{وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا (15)} {الْفَاحِشَةَ} الزنا. {فَأَمْسِكُوهُنَ} إمساكهن في البيوت حد منسوخ بآية النور، أو وعد بالحد لقوله تعالى {أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَ سَبِيلاً} وهو الحد، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: «خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلاً البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم»، فنسخ جلد الثيب عند الجمهور خلافاً لقتادة وداود.